عبد الرزاق الصنعاني
331
المصنف
قال : لا تجوز شهادة النساء في الحدود ، ولا رجل على شهادة رجل ، ولا يكفل رجل في حد . ( 15413 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : أخبرني ابن حجير عمن يرضى - إنه كان يريد طاووس - أنه تجوز شهادة النساء مع الرجال في كل شئ ( 1 ) إلا في الزنا ، من أجل أنه كان لا ينبغي لهن أن ينظرن إلى ذلك ، والرجل ينبغي له أن يأتيه على ذلك حتى يقيمه . ( 15414 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال : تجوز شهادة النساء مع الرجال في كل شئ ، وتجوز على الزنا المرأتان مع ثلاث رجال ، رأيا منه . ( 15415 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال : ابن شهاب : أمر الله تعالى في الدين بشهادة رجلين ، فإن لم يكونا رجلين ، فرجل وامرأتان ، ولم ينه عن شهادة النساء مع الرجال في ذلك ، فرأى أن شهادة النساء تجوز مع شهادة الرجل الواحد العدل في الوصية ، وقال ابن شهاب : تجوز شهادة النساء على القتل إذا كان معهن رجل واحد . ( 15416 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرني الأسلمي قال : أخبرني الحجاج بن أرطاة عن عطاء بن أبي رباح أن عمر بن الخطاب أجاز شهادة رجل واحد مع نساء في نكاح . ( 15417 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا أبو سفيان عن ابن
--> ( 1 ) في ( ص ) ( إلا في كل شئ ) فحذفت ( إلا ) .